قضت محكمة العدل الأوروبية الجمعة بأن الجنسية والجنس “كافيان” لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب الاجراءات التمييزية التي فرضت عليهن في ظل حكم طالبان.
     
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنه “يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطرًا من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعليا لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي”.
     
وأشار القرار إلى “يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط”. 
     
واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجىء لامرأتين أفغانيتين. 
     
وذكرت المحكمة أنه “في حال كان الأمر يتعلق بالزواج القسري، الذي يشبه شكلًا من أشكال العبودية، أو الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، فهذه أعمال اضطهاد”.